Lewati ke konten

Kitab: Nida'ur Rayyan · Pengarang: سيد حسين العفاني

Baca Juz 1, halaman 481

  1. الباب الثالث عشر الصوم المندوب والمنهي عنه
  2. صيام ستة أيام من شوال

الناس فيها" (١) .

قال ابن رجب: "أما صيام يوم النصف منه فغير منهي عنه فإنه من جملة أيام البيض الغر المندوب إلى صيامها من كل شهر" (٢) فمن صامها من جملة أيام البيض فقد وافق السنة.

فصم يومها لله وأحسن رجاءه ... لتظفر عند الكرب منه بلطفه

أخي: أشرف هذا الشهر ليلة نصفه فأين أنت من شعبان وأيامه وليلة نصفه.

ليالي شعبان وليلة نصفه ... بأيه حال قد تنزل لي صكي

وحق لعمري أن أديم تضرعي ... لعل إله الخلق يسمح بالفك

صيام ستة أيام من شوال

قال رسول الله ﷺ: "من صام رمضان، وأتبعه ستاً من شوال كان كصوم الدهر" (٣) .

وروى مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري ﵁ عن النبي ﷺ: "من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر".

قال المناوي: "خص شوال لأنه زمن يستدعي الرغبة فيه إلى الطعام لوقوعه عقب الصوم، فالصوم حينئذ أشق، فثوابه أكثر".

وقال ﷺ: "من صام ستة أيام بعد الفطر، كان تمام السنة (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) " (٤) .

وقال ﷺ: "صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بعده بشهرين، فذلك صيام السنة" (٥) .

Rujukan halaman ini: نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان، ج 1، ص 481 (SanadKitab #22886, hlm. urut 460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.