Lewati ke konten

Kitab: Nida'ur Rayyan · Pengarang: سيد حسين العفاني

Baca Juz 1, halaman 508

  1. الباب الثالث عشر الصوم المندوب والمنهي عنه
  2. ٥- صيام الاثنين والخميس

أحدها: لا تتعين بل يكره تعيينها، وهذا عن مالك.

الثاني: أول ثلاثة من الشهر قاله الحسن البصري.

الثالث: أولها الثاني عشر.

الرابع: أولها الثالث عشر.

الخامس: أولها سبت من أول الشهر ثم من أول الثلاثاء من الشهر الذي يليه وهكذا وهو عن عائشة.

السادس: أول خميس ثم اثنين ثم خميس.

السابع: أول اثنين ثم خميس ثم اثنين.

الثامن: أول يوم والعاشر والعشرون عن أبي الدرداء.

التاسع: أول كل عشر عن ابن شعبان المالكي.

قلت: بقي قول آخر وهو:

آخر ثلاثة من الشهر عن النخعي فتمت عشرة".

عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ: "كان لا يدع صوم أيام البيض في سفر ولا حضر" (١) .

يرحم الله بن حبان حيث يبّوب في كتابه ويقول: ذكر تفضل الله بكتبة صائمي البيض لهم أجر صوم الدهر.

٥- صيام الاثنين والخميس (٢)

* عن أبي قتادة الأنصاري ﵁ أن رسول الله ﷺ سُئل عن صوم الاثنين فقال: "فيه ولدت وفيه أنزل عليّ" رواه مسلم.

Rujukan halaman ini: نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان، ج 1، ص 508 (SanadKitab #22886, hlm. urut 487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.