Lewati ke konten

Kitab: Nida'ur Rayyan · Pengarang: سيد حسين العفاني

Baca Juz 1, halaman 533

  1. الباب الثالث عشر الصوم المندوب والمنهي عنه
  2. ٤- صوم السبت

٤- صوم السبت

قال رسول الله ﷺ: "صيام يوم السبت لا لك ولا عليك" (١) .

وقال ﷺ: "لا تصوموا يوم السبت إلا في فريضة، وإن لم يجد أحدكم إلا عود كرم أو لحاء شجرة، فليفطر عليه" (٢) ، الكرم هو العنب، واللحاء هو القشر.

قال النووي في "المجموع" (٦/٤٨١-٤٨٢) : "يكره إفراد يوم السبت بالصوم، فإن صام قبله أو بعده لم يكره. صرّح بكراهة إفراده أصحابنا، منهم الدارمي والبغوي والرافعي وغيرهم. وقال الترمذي: معنى النهي أن يختصه الرجل بالصيام لأن اليهود يعظمونه".

ومذهب مالك: عدم كراهية صومه.

وقال ابن قدامة في "المغني" (٤/٤٢٨) : "قال أصحابنا: يكره إفراد يوم السبت

Rujukan halaman ini: نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان، ج 1، ص 533 (SanadKitab #22886, hlm. urut 512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.