Lewati ke konten

Kitab: Nida'ur Rayyan · Pengarang: سيد حسين العفاني

Baca Juz 2, halaman 32

  1. الباب الرابع عشر فقه الصوم ورمضان
  2. صيام الأسير والمطمور

الثالث: أن يصومه بنية جازمة، وهذا صحيح لا إشكال فيه.

الحالة الثالثة:

ألا يُوافق صومه صوم رمضان:

وهذه لها وجهان:

الأول: أن يصوم قبل دخول الشهر، فهذا لا يصح بإجماع المذاهب، لأنه أدى الواجب قبل وجوبه وقبل وجوب سببه" (١) .

الثاني: "أن يصوم بعد دخول الوقت: فلا خلاف بينهم في صحة هذا الصوم قضاء، إلا أنه إذا صام شهر شوال فعليه أن يقضي يوماً واحداً، هو يوم العيد إن وافقت عدّة شوال عدة رمضان ويومين إن كان أقلّ، وإن وافق شهر ذي الحجة قضى أربعة أيام: يوم النحر وأيام التشريق" (٢) .

• فرع:

"إذا صام الأسيرُ ونحوه بالاجتهاد فصادف صومُه الليل دون النهار لزمه القضاء بلا خلاف لأنه ليس وقتاً للصوم" (٣) .

• فرع:

لو شرع في الصوم بالاجتهاد فأفطر بالجماع في بعض الأيام، فإن تحقّق أنه صادف رمضان لزمته الكفارة، لأنه وطيء في نهار رمضان الثابت بنوع دلالة، فأشبه من وطيء بعد حكم القاضي بالشهر بقول عدل واحد، وإن صادف شهراً غيره فلا كفارة؛ لأن الكفّارة لحرمة رمضان ولم يصادف رمضان وممن ذكر المسألة المتولي (٨) .

Rujukan halaman ini: نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان، ج 2، ص 32 (SanadKitab #22886, hlm. urut 573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.