Lewati ke konten

Kitab: Nida'ur Rayyan · Pengarang: سيد حسين العفاني

Baca Juz 2, halaman 92

  1. الباب الرابع عشر فقه الصوم ورمضان
  2. المجيزون النيابة مطلقا وأدلتهم

قبلنا، أو خاصة بالكافر غير صحيحة:

أولاً: لأنّ الآية خبر لم يتضمن تكليفًا، وما كان كذلك لا يجري فيه النسخ.

ثانيًا: ولأنَّه قد دلَّ على معناها نصوص كثيرة من الكتاب والسُنة، وقد ذكرنا جملة منها.

ثالثًا: مما يدلّ على بطلان خصوصيتها بالأمم السابقة وجود النصوص الدالة على ما دلت عليه في شريعتنا، وشرع من قبلنا شرع لنا إذا وجد في شرعنا ما يقره ويؤيده.

رابعًا: القول بخصوصيتها بالكافر خلاف الظاهر، وليس عليه دليل.

أدلة المجيزين للنيابة مطلقًا أوفي حال دون حال:

الذين قالوا بالإجازة خصوا النصوص التي استدلّ بها المانعون بمخصصات كثيرة نذكر منها ما يأتي:

١- ما رواه عبد الله بن عباس ﵄ قال: "كان الفضل رديف النبي ﷺ فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها، وتنظر إليه، فجعل النبي ﷺ يصرف وجه الفضل إلى الشقِّ الآخر، فقالت: إنَّ فريضة الله أدركت أبي شيخًا كبيرًا، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: " نعم". وذلك في حجِّة الوداع" (١) .

٢- حديث أبي رزين العقيلي (٢) ، أنَّه أتى النبي ﷺ فقال: إنَّ أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحجّ، ولا العمرة، ولا الظعن، قال: "حج عن

Rujukan halaman ini: نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان، ج 2، ص 92 (SanadKitab #22886, hlm. urut 633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.