Lewati ke konten

Kitab: Nida'ur Rayyan · Pengarang: سيد حسين العفاني

Baca Juz 2, halaman 130

  1. الباب الرابع عشر فقه الصوم ورمضان
  2. الحامل والمرضع ماذا عليها إذا أفطرت

* قال الشيخ عمر الأشقر: "وممن يلحق بالمريض الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما، أو شق عليهما الصوم فلهما الفطر وعليهما قضاء عدة ما أفطرتاه، فعن أنس بن مالك الكعبي (١) قال: قال رسول ﷺ: "إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، والصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلى" (٢) .

وعن أنس بن مالك الكعبي قال: "غارت علينا خيل رسول الله ﷺ فأتيت رسول ﷺ فوجدته يتغدى فقال: "أدْن فكل" فقلت: إني صائم فقال: "ادن أحدثك عن الصوم -أو الصيام-" إن الله ﵎ وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم -أو الصيام" والله لقد قالهما النبي ﷺ كليهما أو أحدهما فيا لهف نفسي ألا أكون طعمت طعام النبي ﷺ ".

وحصل الخلاف بين العلماء هل عليهما شيء آخر غير القضاء؟ فمن العلماء من أوجب أن يُطعما مسكينًا عن كل يوم أفطرتاه، ومن ذهب إلي وجوب الإطعام مع صيام عدة الأيام فليس لديه دليل يوجب الإطعام" (٣) .

* قال ابن قدامة في "المغني" (٤/٣٩٥) : "قال ابن عمر وابن عباس ﵃ ولا مخالف لهما في الصحابة-: لا قضاء عليهما؛ لأن الآية تناولتهما، وليس فيها إلا الإطعام، ولأن النبي ﷺ قال: "إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم" ولنا أنهما يطيقان القضاء، فلزمهما كالحائض والنفساء، والآية أوجبت الطعام ولم تتعرض للقضاء فأخذناه من دليل آخر. والمراد بوضع الصوم: وضعه في مدة عذرهما ولا يشبهان الشيخ الهرمّ، لأنه عاجز عن القضاء وهما يقدران عليه.

قال أحمد: "أذهب إلى حديث أبي هريرة" يعني: ولا أقول بقول ابن

Rujukan halaman ini: نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان، ج 2، ص 130 (SanadKitab #22886, hlm. urut 671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.