Lewati ke konten

Kitab: Nida'ur Rayyan · Pengarang: سيد حسين العفاني

Baca Juz 2, halaman 139

  1. الباب الرابع عشر فقه الصوم ورمضان
  2. المسألة الأولى [هل يقضى الصوم متتابعا أم لا؟]

ومنها: ماذا عليهما إذا أخرا القضاء بغير عذر إلى أن يدخل رمضان آخر.

ومنها: إذا ماتا ولم يقضيا هل يصوم عنهما وليهما أو لا يصوم؟

المسألة الأولى [هل يقضى الصوم متتابعًا أم لا؟]

* ذهب جمهور الفقهاء على عدم وجوب التتابع في قضاء رمضان إلا أنه مستحب عندهم ويجوز تفريقه.

قال النووي في "المجموع" (٦/٤١٣) : "مذهبنا أنه يستحب تتابعه ويجوز تفريقه، وبه قال علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وابن عباس وأنس وأبو هريرة والأوزاعي، والثوري وأبو حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور ﵃".

قال ابن عباس ﵄: "لا بأس به أن يفرق" (١) .

وقال أبو هريرة ﵁ "يواتره إن شاء" (٢) .

قال أبو داود في مسائله (ص٩٥) : "سمعت أحمد سُئل عن قضاء رمضان؟ قال: إن شاء فرّق وإن شاء تابع". ولا يختلف المجيزون للتفريق أن التتابع أولى.

* ونقل ابن المنذر وغيره عن علي وعائشة وجوب التتابع وهو قول بعض أهل الظاهر. وروى عبد الرزاق بسنده عن ابن عمر ﵁ قال "يقضيه تباعًا".

وعن عائشة ﵂: "نزلت (فعدة من أيام أخر متتابعات) فسقطت متتابعات" (٣) .

وهذا إن صح يشعر بعدم وجوب التتابع فكأنه كان أولاً واجبًا ثم نسخ (٤) .

Rujukan halaman ini: نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان، ج 2، ص 139 (SanadKitab #22886, hlm. urut 680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.