Lewati ke konten

نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان · سيد حسين العفاني

Juz 2, hlm. 149

  1. الباب الرابع عشر فقه الصوم ورمضان
  2. مسألة [هل تسقط الكفارة بالإعسار

المشهور عنه: يطعم لكل مسكين مُدًا بمد النبي ﷺ.

* وقال أبو حنيفة: لا يجزيء أقل من مدين يعني نصف صاع.

وسبب الخلاف: معارضة القياس لمفهوم الحديث.

* أما القياس: هو قياس هذه الكفارة بفدية الأذى التي نص عليها.

* وأما الأثر فهو: ما روي في بعض طرق حديث أبي هريرة أن العرق الذي أتى به النبي ﷺ فيه خمسة عشر صاعًا.

والراجح ما ذهب إليه الجمهور لما رواه الدارقطني عن علي ﵁ لكل مسكين مدّ والله أعلم.

مسألة [هل تسقط الكفارة بالإعسار، وهل يجب عليه الإطعام إذا أيسر وكان معسرًا في وقت الوجوب؟]

* اختلفوا هل تكون الكفارة في ذمته إذا كان معسرًا وإذا أيسر وجبت عليه أم لا؟

* فذهب الشافعي في المشهور عنه والأوزاعي إلى أنها تسقط عليه إذا كان معسرًا وقت الوجوب، وقال الأوزاعي: لا شيء عليه إن كان معسرًا.

* وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنها لا تسقط عنه.

وسبب الخلاف: أن من أسقطها بالإعسار قال: إن رسول الله ﷺ دفع العرق للأعرابي فأمره أن يطعمه أهله ولم يأمره بقضائها إذا أيسر فعلم بذلك أنها ساقطة عنه، وترك البيان وقت الحاجة لا يجوز عند أهل الأصول، ومن لم يسقطها شبهها بالديون التي تكون في الذمة. ورجّح النووي في "شرح مسلم" وجوبها في الذمة وهو الراجح لقول النبي ﷺ: "فدين الله أحق أن يقضى" وأن الرسول ﷺ يحتمل أنه أمر الإعرابي بقضائها إذا أيسر ولم يذكره الراوي.

ويحتمل أنه لما كان أهله أحوج الناس إليها كفر عنه رسول الله ﷺ وتصدق بها على أهله لقوله تعالى (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) .

* قال ابن حجر في "فتح الباري" (٤/٢٠٣) :

Rujukan halaman ini: نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان، ج 2، ص 149 (Shamela #22886, hlm. urut 690)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.