Lewati ke konten

Kitab: Nida'ur Rayyan · Pengarang: سيد حسين العفاني

Baca Juz 2, halaman 172

  1. الباب الخامس عشر الاعتكاف
  2. "لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة" والرد عليه

الخامس: أنه لا يصح إلا في المسجد النبوي فقط:

وهو قول سعيد بن المسيب، فأخرج عبد الرزاق (٤/٣٤٦) : عن ابن المسيب قال: لا اعتكاف إلا في مسجد النبي ﷺ.

ونسبه أيضاً ابن المنذر إليه، وعلق عليه النووي في "المجموع" (٦/٤٨٣) بقوله: "ما أظن أن هذا يصح عنه" أ. هـ.

ونسبه إليه ابن حزم في "المحلى" (٥/١٩٤) وقال: "إن لم يكن قول سعيد فهو قول قتادة".

وقال الحافظ في "الفتح" (٤/٢٧٢) : "وخصه ابن المسيب بمسجد المدينة".

لكن روى ابن أبي شيبة عنه أنه قال: لا اعتكاف إلا في مسجد نبي.

بالتنكير. فيشمل المساجد الثلاثة، وكذا نقل عنه ابن حزم في "المحلى" (٥/١٩٥) .

وابن قدامة (٣/١٨٨) وولي الدين العراقي في "طرح التثريب" (٤/١٧١) وقال: "وهو بمعنى الذي قبله -يعني قول حذيفة الآتي- ولهذا جعلهما ابن عبد البر قولا واحد" أ. هـ.

السادس: أنه لا يصح إلا في المساجد الثلاثة:

وهو قول حذيفة وقد تفرد به.

"عن أبي وائل، قال، قال حذيفة لعبد الله -يعني ابن مسعود-: عكوفٌ بين دارك ودار أبي موسى لا يَضُر!؟ وقد علمت أن رسول الله ﷺ قال: "لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة"!

فقال عبد الله: لعلك نسيت وحفظوا، أو أخطات وأصابوا!! (١) .

Rujukan halaman ini: نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان، ج 2، ص 172 (SanadKitab #22886, hlm. urut 712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.