Lewati ke konten

Kitab: Nida'ur Rayyan · Pengarang: سيد حسين العفاني

Baca Juz 2, halaman 191

  1. الباب الخامس عشر الاعتكاف
  2. الأولى للمعتكف أن يبيت في المسجد

مرض المعتكف

المرض على أقسام:

الأول: المرض اليسير الذي لا تشق معه الإقامة في المسجد كصداع وحمى خفيفة ووجع الضرس والعين فلا يجوز بسببه الخروج من المسجد إذا كان الاعتكاف نذرًا متتابعًا، فإنا خرج بطل اعتكافه.

الثاني: مرض يشق معه الإقامة في المسجد لحاجته إلى الفرش والخدم وتردد الطبيب ونحو ذلك فيباح له الخروج، فإذا خرج ففي انقطاع التتابع طريقان أحدهما وهو ظاهر النص: لا ينقطع.

الثالث: مرض يخاف معه تلويث المسجد فله الخروج ولا ينقطع التتابع.

إذا أخرجه السلطان

قال النووي في "المجموع" (٦/٥٤٥) : "قال الشافعي في "المختصر": فإن مرض أو أخرجه السلطان اعتكافه واجب، فإذا برئ أو خُلي بني، فإن مكث بعد برئه شيئًا من غير عذر ابتدأه هذا نصه".

* يجوز للمعتكف أن يصعد منارة المسجد إن كانت مبنية في المسجد أو يكون بابها في المسجد للأذان أو غيره.

ويجوز له الصعود إلى سطح المسجد للأذان وغيره.

قضاء الاعتكاف

الجمهور على: وجوب قضاء الاعتكاف على المتطوع.

إذا قطعه بلا عذر لما ثبت أن رسول الله ﷺ أراد أن يعتكف العشر الأواخر ولم يعتكف واعتكف عشرًا من شوال وأجمعوا على وجوب قضاء النذر والجمهور على: أن من فعل كبيرة فسد اعتكافه.

الأولى للمعتكف أن يبيت في المسجد

Rujukan halaman ini: نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان، ج 2، ص 191 (SanadKitab #22886, hlm. urut 731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.