Lewati ke konten

Kitab: Nida'ur Rayyan · Pengarang: سيد حسين العفاني

Baca Juz 2, halaman 336

  1. الباب التاسع زكاة الفطر
  2. فيمن تجب عليه، وعمن تجب؟

* قال ابن عبد البر في التمهيد (١٤/٣٢٢-٣٢٤) : "قال أبو جعفر الطبري: أجمع العلماء جميعًا -لا اختلاف بينهم- أن النبي ﷺ أمر بصدقة الفطر، ثم اختلفوا في نسخها فقال قيس بن سعد بن عبادة: "كان النبي ﷺ يأمرنا بها قبل نزول الزكاة، فلما نزلت آية الزكاة لم يأمرنا، ولم ينهنا عنها، ونحن نفعله" (١) . قال: وقال جل أهل العلم: هي فرض لم ينسخها شيء.

قال: وهو قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، وأبي ثور.

قال ابن عبد البر: والقول بوجوبها من جهة اتباع سبيل المؤمنين واجب أيضاً؛ لأن القول بأنها غير واجبة شذوذ أو ضرب من الشذوذ.

قال النووي رادِّا على حديث قيس بن سعد في المجموع (٦/٦٢) : "هذا الحديث مداره على أبي عمار، لا يعلم حاله في الجرح والتعديل، فإن صح فجوابه أنه ليس فيه إسقاط الفطرة لأنه سبق الأمر به، ولم يصرح بإسقاطها والأصل بقاء وجوبها".

قال الحافظ- ابن حجر في الفتح (٣/٣٦٨) : "إن في إسناده راويًا مجهولاً، وعلى تقدير الصحة فلا دليل على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول؛ لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر".

وقال الخطابي في معالم السنن (٢/٢١٤) : "وهذا لا يدل على زوال وجوبها، وذلك أن الزيادة في جنس العبادة لا يوجب نسخ الأصل المزيد عليه، غير أن محل الزكوات الأموال، ومحل زكاة الفطر الرقاب".

فيمَنْ تجب عليه، وعمن تجب؟

تجب زكاة الفطر عَلى الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد، من المسلمين لحديث عبد الله بن عمر ﵄: "فرض رسول الله

Rujukan halaman ini: نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان، ج 2، ص 336 (SanadKitab #22886, hlm. urut 870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.