Lewati ke konten

Kitab: Nida'ur Rayyan · Pengarang: سيد حسين العفاني

Baca Juz 2, halaman 344

  1. الباب التاسع زكاة الفطر
  2. هل تجزيء القيمة في الزكاة

الصاع؟ قال: إذا قعد العامل، قلت: متى كان يقعد العامل؟ قال: قبل الفطر بيوم أو يومن".

هل تجزيء القيمة في الزكاة (١)

من أجاز إخراج القيمة في الزكاة:

قال ابن قدامة -رحمه لله- وقال الثوري وأبو حنيفة: يجوز. وقد روى ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن وقد روى عن أحمد مثل قولهم فيما عدا الفترة اهـ (٢) . قال النووي وهو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه (٣) وقال ابن رشيد: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكنه قاده إلى ذلك الدليل (٤) .

وقد روى سعيد بن منصور في سننه عن عطاء قال: كان عمر بن الخطاب ﵁ يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم (٥) .

وروى ابن أبي شيبة عن عون قال: سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ إلى عدي بالبصرة "يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم (٦) .

وعن الحسن قال: لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر (٧) .

وعن أبي إسحاق قال: أدركتهم وهم يؤدو في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام (٨) .

Rujukan halaman ini: نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان، ج 2، ص 344 (SanadKitab #22886, hlm. urut 878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.