وقال صديق حسن خان: وقتهما بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال.
وقال الشيخ أبو بكر الجزائري في "منهاج المسلم" (٢٧٨) : "وقتهما من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، والأفضل أن تؤخر صلاة الفطر ليتمكن الناس من إخراج صدقاتهم".
(٩) لا أذان ولا إقامة للعيدين:
عن جابر بن سمرة ﵁ قال: صليت مع رسول الله ﷺ العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة" (١) .
وعن ابن عباس وجابر ﵄ قال: "لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى" (٢) .
قال ابن القيم في "زدا المعاد" (١/٤٤٢) : "وكان ﷺ إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان، ولا إقامة، ولا قول: الصلاة جامعة، والسنة أنه لا يفعل شيء من ذلك.
قال الصنعاني في "سبل السلام" (٢/٦٧) : "عدم شرعيتها في صلاة العيد فإنها بدعة".
(١٠) صلاة العيد ركعتان:
* عن عمر بن الخطاب ﵁ "صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، تمام غير قصر، على لسان محمد ﷺ " (٣) .
* الركعة الأولى تبدأ بتكبيرة الإحرام ثم يكبر فيها سبع تكبيرات، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات، سوى تكبيرة الانتقال.
عن عائشة ﵂ "إن رسول الله ﷺ كان يكبر في الفطر