Lewati ke konten

Kitab: Nida'ur Rayyan · Pengarang: سيد حسين العفاني

Baca Juz 3, halaman 76

  1. الباب الحادي والعشرون فتاوى الصيام
  2. *
  3. صيام المريض الذي لا يرجى برؤه

تستطيع الإطعام فلا شيء عليها، وهذه الكفارة يجوز دفعها لواحد أو أكثر في أول الشهر أو وسطه أو آخره وبالله التوفيق (١) .

صيام المريض الذي لا يرجى برؤه

- وسئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين -حفظه الله-:

هل يجب الصيام على المريض الذي لا يرجى برؤه؟

فأجاب: المريض الذي لا يرجى برؤه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينًا.

قال تعالى: (وَعَلَى الذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسكِين) [البقرة: ١٨٤] .

يقول بعض العلماء: إن هذه الآية في الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى بُرؤُه فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا.

وقد نُقِل ذلك عن بعض الصحابة ﵃ كابن عباس وغيره من الصحابة، وفعل ذلك أنس في آخر حياته.

فدل ذلك على أن عندهم فيه دليلاً: فإن أنسا لما كبر سنه، قبل موته بسنتين أو بثلاث صعب عليه الصوم، فكان إذا دخل رمضان جمع ثلاثين مسكينا، وأطعمهم حتى يشبعوا وأكتفى بذلك عن الصوم (٢) .

- وسئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله -حفظه الله-:

الدكتور الذي يأمر بالإفطار، هل يسمع أي دكتور كان أو يشترط فيه أن يكون مسلمًا؟

فأجاب: إذا كان الطيب متخصصا في المهنة وصادقا فيها، وقال للمريض إن الصوم يضرك فإنه يفطر ولو كان الطيب غير مسلم -إذا لم يوجد غيره- وخصوصًا إذا كان المريض بحاجة إلى الفطر (٣) .

Rujukan halaman ini: نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان، ج 3، ص 76 (SanadKitab #22886, hlm. urut 980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.