Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Kitabil I'tisham · Pengarang: علوي السقاف

Baca Juz 1, halaman 157

  1. فهرس الموضوعات التفصيلي

(الرابع) أن لا يستصغرها ولا يستحقرها

الباب السابع

[في الابتداع: هل يختصُّ بالأُمور العبادية؟ أو يدخل في العاديَّات؟]

أَفْعَالُ الْمُكَلَّفِينَ ـ بِحَسَبِ النَّظَرِ الشَّرْعِيِّ فِيهَا ـ عَلَى ضَرْبَيْنِ:

(أَحَدُهُمَا) أَنْ تَكُونَ مِنْ قَبِيلِ التَّعَبُّدَاتِ

(الثاني) أن تكون من قبيل العادات

الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَعْصِيَةِ الَّتِي هِيَ بِدْعَةٌ، وَالْمَعْصِيَةِ التي هي ليست ببدعة

فصل [في أقسام نشوء البدع]

البدعة تنشأُ عَنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ:

(أَحَدُهَا) ـ وَهُوَ أَظْهَرُ الأقسام ـ أن يخترعها المبتدع

(الثاني) أَنْ يَعْمَلَ بِهَا الْعَالِمُ عَلَى وَجْهِ الْمُخَالَفَةِ

(الثالث) أَنْ يَعْمَلَ بِهَا الْجَاهِلُ مَعَ سُكُوتِ الْعَالِمِ عن الإنكار

(الرابع) من باب الذرائع

الباب الثامن

[في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان]

الْمَعْنَى الْمُنَاسِبُ: الَّذِي يُرْبَطُ بِهِ الْحُكْمُ لَا يَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:

(أَحَدُهَا) أَنْ يَشْهَدَ الشرع بقبوله

(الثاني) ما شهد الشرع برده

(الثالث) ما سكتت عنه الشواهد الخاصة

تعريف الاستدلال المرسل، المسمى بالمصالح المرسلة وبسطه بالأمثلة

(المثال الأول) جمع المصحف

(المثال الثاني) تضمين الصناع

(المثال الثالث) للإمام إِذَا كَانَ عَدْلًا أَنْ يُوَظِّفَ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ ما يراه كافياً

(المثال الرابع) انه يجوز قتل الجماعة بالواحد

شروط الأخذ بالمصالح المرسلة:

(أحدها) الملاءَمة لمقاصد الشرع

(الثاني) لا مَدْخَلَ لَهَا فِي التَّعَبُّدَاتِ، وَلَا مَا جَرَى مجراها من الأُمور الشرعية

(الثالث) أَنَّ حَاصِلَ الْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ يَرْجِعُ إِلَى حِفْظِ أَمْرٍ ضَرُورِيٍّ، وَرَفْعِ حَرَجٍ

Rujukan halaman ini: مختصر كتاب الاعتصام، ج 1، ص 157 (SanadKitab #22888, hlm. urut 149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.