Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntakhab min Kutubi Syaikhil Islam · Pengarang: علوي السقاف

Baca halaman 126

  1. القسم الثاني مسائل في: العلم والجهاد والسياسة الشرعية
  2. لو أفتى المفتي بالخطأ فالعقوبة لا تجوز إلا بعد إقامة الحجة ولا يجوز منعه من الفتيا مطلقا ولا حبسه.

يكن ذلك عيباً، وكل من سوى الرسول ﷺ يصيب ويخطىء، ومن منع عالماً من الإفتاء مطلقاً وحكم بحبسه لكونه أخطأ في مسائل؛ كان ذلك باطلاً بالإجماع، فالحكم بالمنع والحبس حكم باطل بالإجماع؛ فكيف إذا كان المفتي قد أجاب بما هو سنة رسول الله ﷺ وقول علماء أمته؟!

...

إن المفتي لو أفتى في المسائل الشرعية ((مسائل الأحكام)) بما هو أحد قولي علماء المسلمين، واستدل على ذلك بالكتاب والسنة، وذكر أن هذا القول هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة دون القول الآخر في أي باب كان ذلك من مسائل البيوع والنكاح والطلاق والحج والزيارة وغير ذلك؛ لم يكن لأحد أن يلزمه بالقول الآخر بلا حجة من كتاب أو سنة، ولا أن يحكم بلزومه ولا منعه من القول الآخر بالإجماع؛ فكيف إذا منعه منعاً عاماً وحكم بحبسه؟! فإن هذا من أبطل الأحكام بإجماع المسلمين) (١) .

* * *

Rujukan halaman ini: المنتخب من كتب شيخ الإسلام، ص 126 (SanadKitab #22890, hlm. urut 119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.