Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntakhab min Kutubi Syaikhil Islam · Pengarang: علوي السقاف

Baca halaman 128

  1. القسم الثاني مسائل في: العلم والجهاد والسياسة الشرعية
  2. الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل.

الشَّرع المنزَّل والشَّرع المؤوَّل والشَّرع المبدَّل

(لفظ الشرع في هذه الأزمنة ((ثلاثة أقسام)) :

أحدها: الشرع المُنَزَّل، وهو الكتاب والسنة، واتباعه واجب، من خرج عنه وجب قتله، ويدخل فيه أصول الدين وفروعه، وسياسة الأمراء وولاة المال، وحكم الحكام، ومشيخة الشيوخ، وغير ذلك؛ فليس لأحد من الأولين والآخرين خروج عن طاعة الله ورسوله.

والثاني: الشرع المؤوَّل، وهو موارد النزاع والاجتهاد بين الأمة، فمن أخذ فيما يسوغ فيه الاجتهاد أقر عليه ولم يجب على جميع الخلق موافقته إلا بحجة لا مرد لها من الكتاب والسنة.

والثالث: الشرع المبدَّل، مثل ما يثبت من شهادات الزور، أو يُحكم فيه بالجهل والظلم بغير العدل والحق حكماً بغير ما أنزل الله، أو يُؤمر فيه بإقرار باطل لإضاعة حق، مثل أمر المريض أن يقر لوارث بما ليس بحق ليبطل به حق بقية الورثة؛ فإن الأمر بذلك والشهادة عليه محرمة، وإن كان الحاكم الذي لم يعرف باطن الأمر إذا حكم بما ظهر له من الحق لم يأثم؛ فقد قال سيد الحكام ﷺ في الحديث المتفق عليه: ((إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه؛ فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار)) (١) (٢) .

Rujukan halaman ini: المنتخب من كتب شيخ الإسلام، ص 128 (SanadKitab #22890, hlm. urut 121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.