Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntakhab min Kutubi Syaikhil Islam · Pengarang: علوي السقاف

Baca halaman 324

  1. القسم الخامس [مسائل متفرقة]
  2. أقسام الدعاوى وأن اليمين تارة تكون على المدعي وتارة تكون على المدعى عليه.

وقد ثبت في ((صحيح مسلم)) عن ابن عباس: أن النبي ﷺ قضى بشاهدٍ ويمين (١) . رواه الترمذي وابن ماجه من حديث جابر، ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة، وروي ذلك عن النبي ﷺ من وجوه كثيرة، وهذه الأحاديث أصح وأشهر ما روي عن النبي ﷺ في هذا الباب، وابن عباس الذي يروي عن النبي ﷺ: أنه قضى باليمين مع الشاهد، وأن هذا قضى به في دعاوى وقضى بهذا في دعاوى.

وأما الحديث المشهور في ألْسِنة الفقهاء ((البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر)) (٢) ؛ فهذا قد روي أيضاً؛ لكن ليس إسناده في الصحة والشهرة مثل غيره، ولا رواه عامة أهل السنن المشهورة، ولا قال بعمومه أحد من علماء الملة؛ إلا طائفة من فقهاء الكوفة مثل أبي حنيفة وغيره؛ فإنهم يرون اليمين دائماً في جانب المنكر، حتى في القسامة يحلفون المدعى عليه ولا يقضون بالشاهد واليمين، ولا يرون اليمين على المدعي عند النكول، واستدلوا بعموم هذا الحديث.

وأما سائر علماء الملة من أهل المدينة ومكة والشام وفقهاء الحديث وغيرهم؛ مثل ابن جريج، ومالك، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد ابن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وغيرهم؛ فتارة يحلفون المدعي، وتارة يحلفون المدعى عليه، كما جاءت بذلك سنن رسول الله ﷺ.

والأصل عند جمهورهم أن اليمين مشروعة في أقوى الجانبين، والبينة عندهم اسم لما يبين الحق، وبينهم نزاع في تفاريع ذلك؛ فتارة يكون لوثاً مع أيمان القسامة، وتارة يكون شاهداً ويميناً، وتارة يكون دلائل غير الشهود

Rujukan halaman ini: المنتخب من كتب شيخ الإسلام، ص 324 (SanadKitab #22890, hlm. urut 311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.