Lewati ke konten

Kitab: At-Tawassuth wal Iqtishad · Pengarang: علوي السقاف

Baca Juz 1, halaman 108

  1. ٨٩. محمد أمين ابن عابدين (الحنفي) . ت:١٢٥٢هـ

الدِّين إذا قامت عليه الحجَّة من الكتاب والسُّنَّة، ثمَّ أصرَّ على فعل ذلك. وهذا لا ينازع فيه من عرف دينَ الإسلام الذي بعثَ الله به رسولَه محمَّداً ?. والله أعلم)) (١) .

٨٨. العلاَّمة محمَّد بن عليٍّ الشَّوكانيّ. ت:١٢٥٠هـ

((وكثيراً ما يأتي هؤلاء الرَّعايا بألفاظٍ كفريَّةٍ فيقول هو يهوديٌّ ليفعلَنَّ كذا وليفعلَنَّ كذا ومرتدٌّ (٢) تارةً بالقول وتارةً بالفعل وهو لا يشعر)) (٣) .

٨٩. محمَّد أمين ابن عابدين (الحنفيّ) . ت:١٢٥٢هـ

قال في "الدرِّ المختار" في باب المرتدِّ بعد أنْ عرَّفه لغةً وشرعاً: ((وفي "الفتح": من هزل بلفظِ كفرٍ ارتد وإن لم يعتقده للاستخفاف فهو ككفر العناد)) .

وفي حاشية "ردُّ المحتار" قال:

((باب المرتدّ: قوله: (من هزَلَ بلفظِ كفرٍ) أي تكلَّم به باختياره غير قاصدٍ معناه ... وكما لو سجَد لصنمٍ أو وضع

مصحفاً في قاذورةٍ فإنَّه يكفر وإنْ كان مصدِّقاً، ... )) (٤) .

Rujukan halaman ini: التوسط والاقتصاد، ج 1، ص 108 (SanadKitab #22891, hlm. urut 109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.