Lewati ke konten

Kitab: At-Tawassuth wal Iqtishad · Pengarang: علوي السقاف

Baca Juz 1, halaman 38

  1. ١٨. علي بن محمد البزدوي (الحنفي) . ت:٤٨٢هـ

أو دفع شيئاً أنزله الله، أو قتل نبيَّاً من أنبياء الله، وهو مع ذلك مقرٌّ بما أنزل الله، أنَّه كافرٌ)) (١) .

١٧. إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجوَينيّ (الشافعيّ) ت:٤٧٨هـ

قال الهيتميّ في "الزواجرعن اقتراف الكبائر":

((نقل إمام الحرمين عن الأصوليّين أَنَّ من نطق بكلمة الرِّدَّة، وزعم أَنَّه أضمر توريةً كَفَرَ ظاهراً وباطناً، وأقرَّهم على ذلك)) (٢)

١٨. عليُّ بن محمَّد البزدَويّ (الحنفيّ) . ت:٤٨٢هـ

((فإنَّ الهَزْل بالرِّدَّة كفرٌ لا بما هَزَل به لكن بعَيْنِ الهَزْل؛ لأَنَّ الهازلَ جادٌّ في نفس الهَزْل مختارٌ راضٍ والهَزْل بكلمة الكفرِ استخفاف بالدِّين الحقِّ فصار مُرتدَّاً بعينه لا بما هَزَل به إلاَّ أَنَّ أثرهما سواءٌ بخلاف المُكْرَه ; لأَنَّه غير معتقدٍ لِعَيْن ما أُكْرِه عليه)) (٣) .

Rujukan halaman ini: التوسط والاقتصاد، ج 1، ص 38 (SanadKitab #22891, hlm. urut 39)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.