Lewati ke konten

Kitab: At-Tawassuth wal Iqtishad · Pengarang: علوي السقاف

Baca Juz 1, halaman 72

  1. ٥٣. محمد بن أحمد بن عماد الأقفهسي (الشافعي) . ت:٨٦٧هـ

٥١. كمال الدين ابن عبد الواحد ابن الهمام (الحنفيّ) . ت:٨٦١هـ

((ومن هزل بلفظِ كفرٍ ارتدَّ وإِنْ لم يعتقده للاستخفاف فهو ككفر العناد، والألفاظ التي يكفر بها تعرف في الفتاوى)) (١) .

٥٢. جلال الدِّين محمَّد بن أحمد المحليّ (الشافعيّ) . ت:٨٦٤هـ

قال في "شرح منهاج الطالبين للنووي" في تعريف الرِّدَّة: (( (هي قطع الإسلام بنيةِ) كفرٍ (أو قولِ كفرٍ أو فعلٍ) مكفِّر، (سواء) في القول (قاله استهزاءً أو عناداً أو اعتقاداً)) ) (٢) .

٥٣. محمَّد بن أحمد بن عماد الأقفهسي (الشافعيّ) . ت:٨٦٧هـ

... قال في "الإرشاد" في باب الثلاثة: باب الرِّدَّة ((نعوذ بالله منها. تحصُل بأحد ثلاثة أشياء: النِّيَّة، والقول، والفعل.

... فلو نوى قطع الإسلام بقلبه ولم يتلفَّظ، أو نطق بكلمة كفر، أو سجد لصنمٍ أو شمسٍ فمرتدٌّ. وسواءً قال ذلك أو فعله اعتقاداً، أو استهزاءً، أو عناداً.

... واعلم أَنَّ القول والفعل تارةً يستويان، وتارةً يكون الفعل

Rujukan halaman ini: التوسط والاقتصاد، ج 1، ص 72 (SanadKitab #22891, hlm. urut 73)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.