Lewati ke konten

Kitab: At-Tawassuth wal Iqtishad · Pengarang: علوي السقاف

Baca Juz 1, halaman 75

  1. ٥٨. أبو عبد الله محمد بن قاسم الرصاع (المالكي) . ت:٨٩٤هـ

ولا يُعذَر بالجهل (١) ، وإِنْ لم يكن قاصداً في ذلك بأَنْ أراد أن يتلفَّظ بشيء آخر فجرى على لسانه لفظة الكفر ... فلا يكفر وفي "الأجناس" عن محمَّد نصَّاً: إنَّ من أراد أَنْ يقول أكلت فقال كفرت أنَّه لا يكفر، قالوا هذا محمولٌ على ما بينه وبين الله تعالى، فأمَّا القاضي فلا يصدِّقه ومن أضمر الكفرَ أو همَّ به فهو كافرٌ ومن كفر بلسانه طائعاً وقلبه مطمئنٌّ بالإيمان فهو كافرٌ ولا ينفعه ما في قلبه؛ لأنَّ الكافر يعرف بما ينطِق به فإذا نطَق بالكفر كان كافراً عندنا وعند الله تعالى، كذا في "المحيط")) (٢) .

٥٨. أبو عبد الله محمّد بن قاسم الرصَّاع (المالكيّ) . ت:٨٩٤هـ

((بابٌ فيما تظهر به الرِّدَّة قال الشيخ ابن شاس ﵀: ظهور الرِّدَّة إمَّا بتصريحٍ بالكفر أو بلفظٍ يقتضيه أو فعلٍ يتضمَّنه قال الشيخ ﵀ بعد نقله له قوله (بلفظ يقتضيه) كإنكارِ غير حديث الإسلام وجوب ما عُلِمَ من الدِّين ضرورةً قوله (أو فعل يقتضيه) كلبس الزّنَّار وإلقاء المصحف في طريق النجاسة أو السُّجود للصَّنم ونحو ذلك)) (٣) .

Rujukan halaman ini: التوسط والاقتصاد، ج 1، ص 75 (SanadKitab #22891, hlm. urut 76)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.