Lewati ke konten

Kitab: At-Tawassuth wal Iqtishad · Pengarang: علوي السقاف

Baca Juz 1, halaman 82

  1. ٧٢. عبد الرحمن بن شيخي زاده داماد (الحنفي) . ت:١٠٧٨هـ

الآية)) (١) .

٧١. أحمدُ بن أحمدَ شهاب الدِّين القليوبيّ (الشافعيّ) . ت:١٠٧٠هـ

نقل كلام "شرح الجلال المحليّ على منهاج النوويّ": ((الرِّدَّة (هي قطع الإسلام بنيَّةِ) كفرٍ (أو قولِ كفرٍ أو فعلٍ) مكفِّر (سواءً) في القول (قاله استهزاءً أو عناداً أو اعتقاداً)) ) .

ثم قال: ((كتاب الرِّدَّة أعاذنا الله وسائر المسلمين منها بمنِّهِ وجزيل كرمِهِ وهي لغةً: المرَّة من الرُّجوع وشرعاً ما ذكره المصنِّف - يعني المحليّ -)) (٢) .

٧٢. عبد الرَّحمن بن شيخي زاده داماد (الحنفيّ) . ت:١٠٧٨هـ

نقل كلام محمَّد فراموز الحنفيّ ولم يتعقبّه بشيء فقال:

((وفي "الدرر": وإِنْ لم يعتقد أو لم يعلم أَنَّها لفظة الكفر ولكن أتى بها عن اختيارٍ فقد كفر عند عامَّة العلماء ولا يعذَرُ بالجهل (٣) وإِنْ لم يقصد في ذلك بأَنْ أراد أَنْ يتلفَّظ بلفظ آخر

Rujukan halaman ini: التوسط والاقتصاد، ج 1، ص 82 (SanadKitab #22891, hlm. urut 83)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.