الفصل السَّابع
في ذِكر الخلافِ في وجوبِها واستحبابِها،
وحُجَجِ الطَّائفتين
قال ابنُ المنذرِ (¬١): "واختَلفُوا في وُجُوبِ العقيقة؛ فقالت طائفةٌ: العقيقةُ واجبةٌ، لأن النبيَّ ﷺ أمَرَ بذلك، وأَمْرُهُ على الفَرْضِ (¬٢).
رُوِّينا عن الحسَنِ البَصْريِّ أنه قال في رجلٍ لم يُعَقَّ عنه، قال: يَعُقُّ عن نَفْسهِ، وكان لا يَرى على الجَارِيَة عقيقةً (¬٣).