Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz الكتاب, halaman 77

  1. الباب السادس في العقيقة وأحكامها
  2. الفصل السابع: الخلاف في وجوبها واستحبابها، وأدلة الطائفتين
  3. روايتان عن الإمام أحمد، وليس عنه نص صريح

واجبة، والأضحيةُ سنةٌ واجبة، والعقيقةُ سنةٌ واجبةٌ.

وقد حكى أصحاب أَحمدَ عنه في وجوبها روايتين، وليس عنه نصٌّ صريحٌ في الوجوب (¬١). ونحن نذكرُ نصوصَه:

قال الخَلّالُ في "الجامع": "ذكر استحباب العَقِيقَة وأنها غير واجبة".

أخبرنا سليمان بن الأشعث، قال: سمعت أبا عبد الله سُئِلَ عن العقيقةِ، ما هيَ؟ قال: الذبيحةُ. وأنكر قولَ الذي يقول: هي حَلْقُ الرَّأسِ (¬٢).

أخبرني (¬٣) محمَّد بن الحُسَين، أن الفَضلَ حدَّثهم، قال: سألت أبا عبد الله عن العقيقة: واجبةٌ هي؟ قال: لا، ولكنْ من أحبَّ أن يَنْسُكَ فليَنْسُكْ.

قال: وسألت أبا عبد الله عن العَقِيقَة: أتُوجِبُهَا؟ قال: لا.

ثم ذكر عن أَحمد بن القاسم أن أبا عبد الله قيل له في العقيقة: واجبة هي؟ قال: أمَّا واجبةٌ، فلا أدري، ولا أقولُ: واجبةٌ. ثم قال: أشدُّ شيءٍ فيه

Rujukan halaman ini: تحفة المودود بأحكام المولود - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 77 (SanadKitab #229, hlm. urut 128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.