Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz الكتاب, halaman 86

  1. الباب السادس في العقيقة وأحكامها
  2. الفصل الثامن: الوقت الذي تستحب فيه العقيقة
  3. الحجة على أنها يوم السابع

الفصل الثامن

في الوقت الَّذي تُستحبُّ (¬١) فيه العقيقةُ

قال أبو داود في "كتاب المسائل": سمعت أبا عبد الله يقول: العقيقةُ تُذبَح يوم السَّابعِ (¬٢).

وقال صالحُ بنُ أحمدَ: قال أَبي فِي العَقِيقَة: تُذبحُ يوم السَّابعِ، فإنْ لم يفعلْ ففي أربعَ عَشْرَة، فإنْ لم يفعلْ، ففي إحدى وعشرينَ (¬٣).

وقال الميموني: قلت لأبي عبد الله: متى يُعَقُّ عنه؟ فقال: أما عائشةُ فتقول: سبعةَ أيامٍ، وأربعةَ عشر، ولأحد وعشرينَ (¬٤).

وقال أبو طالب: قال أَحمد: تُذبح العَقِيقَة لأحد وعشرين يومًا. انتهى.

والحجة على ذلك: حديثُ سَمُرَةَ المتقدِّمُ: "الغُلام مُرتهَنٌ

Rujukan halaman ini: تحفة المودود بأحكام المولود - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 86 (SanadKitab #229, hlm. urut 137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.