Lewati ke konten

تحفة المودود بأحكام المولود - ط عطاءات العلم · ابن القيم

Juz الكتاب, hlm. 237

  1. الباب التاسع: ختان المولود وأحكامه
  2. الفصل الرابع: الاختلاف في وجوب الختان واستحبابه
  3. احتج الموجبون بخمسة عشر وجها
  4. الوجه الأول: الأمر باتباع ملة إبراهيم، والختان من ملته

ولكن السُّنَّة عندهم يأثم بتركها، فهم يُطْلِقُونهَا على مرتبة بين الفرض وبين النَّدْب، وإلا فقد صرَّح مالك بأنَّه لا تقبل شهادة الأقْلَفِ، ولا تجوز إمامتُه.

وقال الحَسَن البصريُّ وأبو حنيفةَ: لا يجب، بل هو سُنَّة (¬١)، وكذلك قال ابنُ أبي مُوسَى (¬٢) من أصحابِ أَحْمَدَ: هو سُنَّة مؤكَّدة.

ونصَّ أَحْمَد في رواية: أنه لا يجبُ على النساءِ (¬٣).

واحتجّ الموجبون له بوجوهٍ:

(أحدها): قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ [النحل/ ١٢٣]. والختان من مِلَّتِه لما تقدم.

Rujukan halaman ini: تحفة المودود بأحكام المولود - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 237 (Shamela #229, hlm. urut 286)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.