Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz الكتاب, halaman 241

  1. الباب التاسع: ختان المولود وأحكامه
  2. الفصل الرابع: الاختلاف في وجوب الختان واستحبابه
  3. احتج الموجبون بخمسة عشر وجها
  4. الوجه السابع: الختان من الشعائر الإسلامية الفارقة

ولا تجوز له الشهادة (¬١).

قال قَتَادَة: وكان الحَسَنُ لا يرى ذلك (¬٢).

(الوجه السَّابع): أنَّ الختانَ من أظْهَرِ الشَّعائرِ (¬٣) التي يُفَرَّقُ بها بين المُسْلِم والنَّصرانيِّ (¬٤)، فوجوبُه أظهرُ من وجوبِ الوترِ، وزكاةِ الخيل، ووجوبِ الوضوء على من قَهْقَهَ في صلاته، ووجوبِ الوضوء على من احْتَجَمَ أو تقيَّأ أو رَعَفَ، ووجوبِ التيمم إلى المِرْفَقَيْنِ، ووجوبِ الضَّربتين على الأرض، وغير ذلك، ممَّا وجوبُ الختان أظْهَرُ مِن وُجُوبِه وأقوَى، حتى إن المُسْلِمين لا يكادون يعدُّون الأقْلفَ منهم.

ولهذا ذهب طائفةٌ من الفقهاء إلى أنَّ الكبيرَ يجبُ عليه أن يختتنَ

Rujukan halaman ini: تحفة المودود بأحكام المولود - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 241 (SanadKitab #229, hlm. urut 290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.