١ - نكاح الأصول:
أي الأمهات والجدات، لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ﴾ والمراد بالأم: ما يشمل الجدات.
٢ - نكاح الفروع:
أي البنات وبنات الأولاد من الأبناء والبنات، لقوله تعالى: ﴿وَبَناتُكُمْ﴾ والمراد: بنات الصلب وبنات الأولاد، ممن كن سببا في ولادتهن.
٣ - نكاح الحواشي القريبة والبعيدة:
القريبة: نكاح الأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم؛ لقوله تعالى:
﴿وَأَخَواتُكُمْ﴾. والبعيدة من جهة الأب والأم وهي نكاح العمات والخالات؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَمّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ﴾ وذلك يشمل أولاد الأجداد وإن علوا، وأولاد الجدات وإن علون.
ومن القرابة البعيدة: الحواشي من جهة الإخوة، لقوله تعالى: ﴿وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ﴾ من جهة أحد الأبوين أو كليهما.
وهذه الأنواع الثلاثة: ما يحرم من جهة النسب.
٤ - ما يحرم بسبب الرضاع:
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهاتُكُمُ اللاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ﴾، فكل أقارب الأم المرضع أقارب للرضيع، فالمرضعة تصبح أما للرضيع، وبنتها أخته، وزوجها أبوه، وأولادها إخوته.
روى البخاري ومسلم عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ لما طلب إليه أن يتزوج ابنة عمه حمزة قال: «إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» وروى البخاري أيضا عن ابن عباس «أنه سئل