Lewati ke konten

Kitab: Tafsir al-Munir (Zuhaili) · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 4, halaman 317

  1. سورة النساء
  2. المحارم من النساء
  3. فقه الحياة أو الأحكام

إطلاقه على الوط ء قوله تعالى: ﴿حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ [البقرة ٢٣٠/ ٢] ﴿الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلاّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ [النور ٣/ ٢٤] إذ لو كان العقد للزم الكذب، وقوله: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ﴾ [النساء ٦/ ٤]

وقوله ﷺ في حديث ضعيف: «ناكح اليد ملعون».

ومن قال: المراد به العقد لم يحرم بالزنا. ومن إطلاقه على العقد قوله تعالى: ﴿إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [الأحزاب ٤٩/ ٣٣] وقوله: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ﴾ [النور ٣٢/ ٢٤] وقوله:

﴿فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ﴾ [النساء ٣/ ٤]

وقوله ﷺ فيما رواه ابن ماجه:

«النكاح من سنتي» أي العقد،

وقوله في الحديث الثابت: «أنا من نكاح ولست من سفاح».

فما الراجح أن تحمل عليه الآية أهو الوط ء أم العقد؟ ذهب الحنفية: إلى أن الراجح أن يكون المراد بالنكاح في الآية الوط ء؛ لأن النكاح حقيقة في الوط ء مجاز في العقد، والحمل على الحقيقة أولى، حتى يقوم الدليل على الحمل على المجاز، وإذا كان المراد به الوط ء، فلا فرق بين الوط ء الحلال والوط ء الحرام. والوط ء آكد في إيجاب التحريم من العقد؛ لأنا لم نجد وطئا مباحا إلا وهو موجب للتحريم كالوط ء بملك اليمين ونكاح الشبهة، وقد وجدنا وطئا صحيحا لا يوجب التحريم وهو العقد على الأم لا يوجب تحريم البنت، ولو وطئها حرمت، فعلمنا أن وجود الوط ء علة لإيجاب التحريم، فكيفما وجد ينبغي أن يحرم، سواء كان مباحا أو محظورا.

ورأى الشافعية: أن النكاح وإن كان مجازا في العقد، ولكنه اشتهر فيه، حتى صار حقيقة فيه، كالعقيقة كانت اسما لشعر المولود، ثم أطلقت على الشاة التي تذبح عند حلقة مجازا، واشتهر ذلك حتى صارت حقيقة فيها، تفهم منها عند الإطلاق. وقد عبر الله بجانب هذه المحرمات بما يفيد الزوجية كقوله:

Rujukan halaman ini: التفسير المنير - الزحيلي، ج 4، ص 317 (SanadKitab #22915, hlm. urut 1361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.