Lewati ke konten

Kitab: Tafsir al-Munir (Zuhaili) · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 5, halaman 50

  1. سورة النساء
  2. إعطاء كل وارث حقه من التركة
  3. فقه الحياة أو الأحكام

والأقربون والذين عقدت أيمانكم موالي أي وارثا، فآتوا الموالي نصيبهم، ولا تدفعوا المال إلى الحليف.

٦ - المراد بهم الحلفاء يؤتون نصيبهم من النصرة والنصح وحسن العشرة والوصية، أي لهم حق في الوصية لا في الميراث، وهو مروي عن ابن عباس (¬١).

والظاهر هو الرأي الأول وما في معناه.

فقه الحياة أو الأحكام:

أبانت الآية أن لكل إنسان ورثة وموالي، فلينتفع كل واحد بما قسم الله له من الميراث، ولا يتمنّ مال غيره.

وأوضحت أيضا وجوب الوفاء بالعقد أو العهد، فعلى الذين كانوا متحالفين في الجاهلية على التوارث أن يوفوا بالتزامهم، ويعطوا الحليف نصيبه من الميراث وهو السدس، ثم نسخ ذلك، والناسخ في رأي جمهور السلف لقوله: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ﴾ هو قوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ﴾.

وهناك قول آخر عن سعيد بن المسيب قال: أمر الله ﷿ الذين تبنّوا غير أبنائهم في الجاهلية، وورثوا في الإسلام أن يجعلوا لهم نصيبا في الوصية، ورد الميراث إلى ذوي الرّحم والعصبة.

وذكر الطبري والبخاري عن ابن عباس: أن قوله: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ﴾ محكم غير منسوخ، وإنما أمر الله المؤمنين أن يعطوا الحلفاء أنصباءهم من النصرة والنصيحة والوصية وما أشبه ذلك. أما الميراث فقد ذهب.

والخلاصة: تقسم التركة بين الورثة على النحو الذي بينه الله تعالى في سورة

Rujukan halaman ini: التفسير المنير - الزحيلي، ج 5، ص 50 (SanadKitab #22915, hlm. urut 1411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.