Lewati ke konten

Kitab: Tafsir al-Munir (Zuhaili) · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 5, halaman 79

  1. سورة النساء
  2. تحريم الصلاة حال السكر وكون التيمم عند فقد الماء
  3. المفردات اللغوية

تحريم الصلاة حال السكر وكون التيمم عند فقد الماء

﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلاّ عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً (٤٣)﴾

الإعراب:

﴿وَأَنْتُمْ سُكارى﴾ الواو واو الحال، والجملة بعدها من المبتدأ والخبر في موضع نصب على الحال بفعل: ﴿تَقْرَبُوا﴾ أي لا تقربوها في هذه الحالة. والدليل على أن الواو هاهنا واو الحال قوله تعالى:

﴿وَلا جُنُباً﴾ أي ولا تصلوا جنبا إلا عابري سبيل، استثناه من قوله: «جنبا». والمراد بعابري سبيل: المسافرين؛ لأنه يجوز للجنب أن يتيمم في السفر عند عدم الماء.

وقيل: لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد، ولا تقربوا منها جنبا إلا عابري سبيل، فيجوز للجنب العبور في المساجد عند الحاجة.

المفردات اللغوية:

﴿لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ﴾ لا تصلوا. ﴿وَأَنْتُمْ سُكارى﴾ جمع سكران وهو من شرب الخمر ﴿جُنُباً﴾ من أصابته الجنابة بالجماع أو إنزال المني. والجنب: يطلق على المفرد وغيره. ﴿إِلاّ عابِرِي سَبِيلٍ﴾ مجتازي طريق أي مسافرين. وقيل: المراد النهي عن قربان مواضع الصلاة، أي المساجد إلا عبورها من غير مكث.

﴿مِنَ الْغائِطِ﴾ المكان المنخفض من الأرض كالوادي، والمراد المكان المعد لقضاء الحاجة، وأهل البادية وبعض القرى يقضون حوائجهم في المنخفضات للستر عن أعين الناس. والقصد من قوله: أو جاء أحد منكم من الغائط: أي أحدث. ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ﴾ كناية عن الجماع في رأي

Rujukan halaman ini: التفسير المنير - الزحيلي، ج 5، ص 79 (SanadKitab #22915, hlm. urut 1440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.