Lewati ke konten

Kitab: Tafsir al-Munir (Zuhaili) · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 5, halaman 85

  1. سورة النساء
  2. تحريم الصلاة حال السكر وكون التيمم عند فقد الماء
  3. فقه الحياة أو الأحكام

٣ - تحرم الصلاة حال الجنابة بإنزال مني أو جماع. ويجب الغسل بالتقاء الختانين،

لما أخرجه مسلم عن عائشة عن النبي ﷺ قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع ومسّ الختان الختان، فقد وجب الغسل»

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: إذا قعد بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل» زاد مسلم: «وإن لم ينزل». وأجمع التابعون ومن بعدهم على الأخذ

بحديث: «إذا التقى الختانان...».

٤ - لا يصح لأحد أن يقرب الصلاة وهو جنب إلا بعد الاغتسال، إلا المسافر فإنه يتيمم؛ لأن الغالب في الماء أنه لا يعدم في الحضر؛ فالحاضر يغتسل لوجود الماء، والمسافر يتيمم إذا لم يجده، ولا يدخل المسافر الجنب المسجد إلا بعد أن يتيمم في رأي الحنفية.

ورخص الإمامان مالك والشافعي في دخول الجنب المسجد؛

لقوله ﷺ فيما رواه الأئمة الستة عن أبي هريرة: «إن المؤمن لا ينجس» ويؤيده أن الصحابة الذين كانت أبواب دورهم شارعة في المسجد، إذا أجنب أحدهم اضطر إلى المرور في المسجد.

وقال أحمد وإسحاق في الجنب: إذا توضأ لا بأس أن يجلس في المسجد، عملا بما كان يفعله بعض الصحابة.

ويمنع الجنب عند المالكية وغيرهم من قراءة القرآن غالبا إلا الآيات اليسيرة للتعوذ،

لما أخرجه ابن ماجه عن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يقرأ الجنب والحائض شيئا من القرآن».

٥ - نهى الله ﷾ عن الصلاة إلا بعد الاغتسال، والاغتسال:

معنى معقول يعبر به عن إمرار اليد مع الماء على المغسول. ولا بد أن يتدلك الجنب في اغتساله في المشهور من مذهب مالك؛ لأن هذا هو المعقول من لفظ الغسل؛

Rujukan halaman ini: التفسير المنير - الزحيلي، ج 5، ص 85 (SanadKitab #22915, hlm. urut 1446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.