Lewati ke konten

Kitab: Tafsir al-Munir (Zuhaili) · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 5, halaman 203

  1. سورة النساء
  2. جزاء القتل الخطأ والقتل العمد
  3. التفسير والبيان

عمر بن الخطاب. فإن عجزت العاقلة أخذت الدّية من بيت المال العام (وزارة المالية).

فإن قيل: كيف تتحمل العاقلة الدية وتؤخذ بجريرة القاتل، والله يقول:

﴿وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاّ عَلَيْها، وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى﴾ [الأنعام ١٦٤/ ٦]،

ويقول النّبي ﷺ فيما رواه البزار عن ابن مسعود: «لا يؤخذ الرّجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه»

وقال لأبي رمثة وابنه فيما رواه أبو داود والنسائي من حديث أبي رمثة: «إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه».

فالجواب: أن هذا ليس من باب تحميل الشخص وزر غيره؛ لأن الدّية على القاتل ابتداء، وتحمل العاقلة إياها من باب المعاونة، كما يتعاون هو في دية قاتل آخر، وكما تتعاون القبيلة في النصرة فترد الغارات، تتعاون بمالها، فيدي بعضها عن بعض.

وقد دلّت الأحاديث على أن العاقلة (العصبة من جهة الأب) تحمل الدّية،

روى الشيخان عن أبي هريرة: أن امرأة ضربت بطن امرأة أخرى، فألقت جنينا ميتا، فقضى رسول الله ﷺ على عاقلة الضاربة بالغرّة، فقام حمل بن مالك فقال:

كيف ندي من لا شرب ولا... أكل ولا صاح ولا استهلّ

ومثل ذلك يطلّ

فقال النّبي ﷺ: هذا من سجع الجاهلية.

وورد أن عمر ﵁ قضى على علي بأن يعقل مولى صفية بنت عبد المطلب حين جنى مولاها، وعلي كان ابن أخي صفية، وقضى للزبير بميراثها.

ولا خلاف بين العلماء في أن الجنين إذا خرج حيّا فيه الكفارة مع الدّية،

Rujukan halaman ini: التفسير المنير - الزحيلي، ج 5، ص 203 (SanadKitab #22915, hlm. urut 1564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.