Lewati ke konten

Kitab: Tafsir al-Munir (Zuhaili) · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 5, halaman 208

  1. سورة النساء
  2. جزاء القتل الخطأ والقتل العمد
  3. فقه الحياة أو الأحكام

رسول الله ﷺ أنه: «يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان».

ويرى بعضهم (عكرمة وابن جريج) أن حكم الآية إنما هو لمن استحلّ القتل، فإنما فسّر متعمدا، أي مستحلاّ، فجزاؤه حينئذ جهنم خالدا فيها أبدا.

واختار الرازي في الجواب: أن هذه الآية قد خصصت في موضعين:

أحدهما-القتل العمد إذا لم يكن عدوانا كقتل القصاص.

والثاني-القتل الذي تاب عنه. وإذا دخلها التخصيص في هذين، فنحن نخصص هذا العموم فيما إذا حصل العفو، بدليل قوله تعالى: ﴿وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ﴾ [النساء ٤٨/ ٤].

فقه الحياة أو الأحكام:

دلّت الآيات على ما يأتي:

١ - شأن الإيمان الامتناع النهائي عن قتل النفس، لا عمدا ولا خطأ؛ لأنه اعتداء على صنع الخالق، وجريمة عظيمة، ومنكر قبيح.

٢ - أجمع العلماء على أن قوله تعالى: ﴿وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاّ خَطَأً﴾ أنه لم يدخل فيه العبيد، وإنما أريد به الأحرار دون العبيد، وكذلك أيضا

قوله ﵊: «المسلمون تتكافأ دماؤهم» (¬١) أريد به الأحرار خاصة.

٣ - ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ أي فعليه تحرير رقبة مؤمنة كالرقبة التي

Rujukan halaman ini: التفسير المنير - الزحيلي، ج 5، ص 208 (SanadKitab #22915, hlm. urut 1569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.