Lewati ke konten

Kitab: Tafsir al-Munir (Zuhaili) · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 5, halaman 245

  1. سورة النساء
  2. قصر الصلاة في السفر وصلاة الخوف
  3. فقه الحياة أو الأحكام

عطاء بن أبي رباح وسليمان بن موسى. ويكون معنى الآية على هذا: ﴿وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ أي إذا عزمتم على الضرب في الأرض.

وعلى المسافر أن ينوي القصر من حين الإحرام، فإن افتتح الصلاة بنيّة القصر، ثم عزم على المقام في أثناء صلاته، جعلها نافلة.

واختلف العلماء في مدّة الإقامة التي إذا نواها المسافر أتمّ:

فقال مالك والشافعي وأحمد: إذا نوى الإقامة أربعة أيام أتمّ، إلا أن الإمام أحمد قال: إذا نوى الإقامة مدة تتسع لإحدى وعشرين فريضة قصر. وقال الحنفية: إذا نوى إقامة خمس عشرة ليلة أتمّ، وإن كان أقل قصر، عملا بقول ابن عمر وابن عباس.

والمسافر يقصر أبدا حتى يرجع إلى وطنه، أو ينزل وطنا له، وإن بقي سنين.

أما صلاة الخوف المذكورة في القرآن فيحتاج إليها، والمسلمون مستدبرون القبلة، ووجه العدو القبلة، وهذا موافق لصلاة النّبي ﷺ بذات الرقاع. أما صلاته ﵊ بعسفان والموضع الآخر المروي عن ابن عمر فالمسلمون كانوا في قبالة القبلة.

واختلفت الرّوايات في السّنة النبويّة في هيئة صلاة الخوف، واختلف العلماء لاختلافها،

فذكر ابن القصّار أنه ﷺ صلاها في عشرة مواضع.

قال ابن العربي: روي عن النّبي ﷺ أنه صلّى صلاة الخوف أربعا وعشرين مرة (¬١).

وقال الإمام أحمد: لا أعلم أنه روي في صلاة الخوف إلا حديث ثابت. وهي كلها

Rujukan halaman ini: التفسير المنير - الزحيلي، ج 5، ص 245 (SanadKitab #22915, hlm. urut 1606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.