Lewati ke konten

Kitab: Tafsir al-Munir (Zuhaili) · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 6, halaman 58

  1. سورة النساء
  2. ميراث الكلالة أو ميراث الإخوة والأخوات لأب وأم أو لأب
  3. فقه الحياة أو الأحكام

فإن كان الوارث أختين فأكثر، والمراد بالأخت: الشقيقة أو لأب، وليس المراد بها الأخت لأم، فلهما ثلثا ما ترك أخوهما الكلالة. والاثنتان فأكثر سواء؛ لأن أخوات جابر كن سبعا.

وإن كان من يرث إخوة ذكورا وإناثا، فللذكر مثل حظ الأنثيين. أما الإخوة لأم فهم شركاء في الثلث.

﴿يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ﴾ أمور دينكم وجميع الأحكام من حلال وحرام كراهة أن تضلوا، أو عند الكوفيين لئلا تضلوا عن الحق بعد البيان في قسمة التركات وغيرها، وعلى التأويل الأول حذف المضاف عند البصريين وهو: كراهة ﴿أَنْ تَضِلُّوا﴾ كقوله تعالى: ﴿وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف ٨٢/ ١٢] والتأويل الثاني

كحديث ابن عمر الثابت: «لا يدعونّ أحدكم على ولده أن يوافق من الله إجابة» (¬١) والمعنى: لئلا يوافق من الله إجابة.

﴿وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ أي أن ما شرعه لكم من الأحكام فيه الخير والمصلحة لكم، وهو صادر عن علم واسع لله، فيكون بيانه حقا وتعريفه صدقا.

فقه الحياة أو الأحكام:

اشتملت الآية في ميراث الإخوة والأخوات من الميت الكلالة أربع حالات:

الأولى-أن يموت امرؤ وترثه أخت واحدة: فلها النصف فرضا، والباقي للعصبة إن كانوا، وإلا فيعود الباقي لها بالرد. وكذلك ترث الأخت من أختها النصف.

الثانية-العكس وهو أن تموت امرأة ويرثها أخ واحد، فله جميع التركة.

وكذلك يرث الأخ جميع تركة أخيه.

Rujukan halaman ini: التفسير المنير - الزحيلي، ج 6، ص 58 (SanadKitab #22915, hlm. urut 1750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.