Lewati ke konten

Kitab: Tafsir al-Munir (Zuhaili) · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 6, halaman 72

  1. سورة المائدة
  2. الوفاء بالعقود ومنع الاعتداء والتعاون على الخير وتعظيم شعائر الله
  3. فقه الحياة أو الأحكام

ومن المعالم: الهدي والقلائد، فلا تحلوا النعم التي يتقرب بها إلى الله تعالى لتذبح في الحرم. وإحلالها: هو التعرض لها وسلبها أو الانتفاع بها في غير ما سيقت له من التقرب إليه تعالى. والهدي: ما أهدي إلى بيت الله تعالى من ناقة أو بقرة أو شاة. وهو في رأي الجمهور عام في جميع ما يتقرب به من الذبائح والصدقات. وأخذ العلماء من ذلك عدم جواز الأكل من الهدايا التي تقدم للذبح في الحرم، إلا هدي التطوع والقران والتمتع، فإنه يجوز الأكل منها لصاحبها وللأغنياء؛ لأنه دم نسك يقدم شكرا لله تعالى على ما أنعم به من التوفيق للعبادة، فيجوز الأكل منه، ولأنه قد صح

أن النبي ﷺ أكل من هدي القران والتمتع، وحسا من المرقة، فيبقى غيرها على عدم الجواز؛ لأنها دم مخالفات وعقوبات وكفارات، فلا يجوز الانتفاع بشيء منها.

والقلائد: المراد بها الهدايا التي تقلد، وهي التي كانت للتطوع أو النذر أو القران أو التمتع. أما الهدايا التي تجب بسبب الجنايات فلا تقلد. وهي على حذف مضاف، أي لا تحلوا ذوات القلائد: وهي كل ما علّق على أسنمة الهدايا وأعناقها، علامة أنها لله سبحانه.

والتقليد أي وضع القلادة سنة إبراهيمية أقرها الإسلام، وهي عند الشافعي وأحمد سنة في البقر والغنم،

قالت عائشة ﵂: أهدى رسول الله ﷺ مرة إلى البيت غنما فقلّدها (¬١). وأنكره مالك والحنفية، وكأنهم لم يبلغهم هذا الحديث في تقليد الغنم، أو بلغ لكنهم ردوه لتفرد الأسود به عن عائشة.

واتفقوا فيمن قلّد بدنة على نية الإحرام، وساقها: أنه يصير محرما، قال الله: ﴿لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللهِ﴾ إلى أن قال: ﴿فَاصْطادُوا﴾ ولم يذكر الإحرام، لكن لما ذكر التقليد عرف أنه بمنزلة الإحرام.

Rujukan halaman ini: التفسير المنير - الزحيلي، ج 6، ص 72 (SanadKitab #22915, hlm. urut 1764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.