Lewati ke konten

Kitab: Tafsir al-Munir (Zuhaili) · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 8, halaman 83

  1. سورة الأنعام
  2. المطعوم المحرم على المسلمين والمحرم على اليهود
  3. التفسير والبيان
  4. والفسق

وأخرج ابن أبي حاتم وغيره بسند صحيح عن عائشة أنها كانت إذا سئلت عن أكل كل ذي ناب من السّباع ومخلب من الطّير، قالت: ﴿قُلْ:﴾

﴿لا أَجِدُ..﴾. إلخ.

وروي عن ابن عباس أنه قال: ليس من الدّواب شيء حرام إلا ما حرّم الله تعالى في كتابه: ﴿قُلْ: لا أَجِدُ﴾ الآية. واستدلّ بقوله سبحانه: ﴿عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ على أنه إنما حرّم من الميتة ما يأتي فيه الأكل منها، فلم يتناول الجلد المدبوغ والشعر ونحوه، وقد فهم النّبي ﷺ من النّظم الكريم ذلك، أخرج أحمد وغيره عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة،

وفي رواية: لميمونة، فقال رسول الله ﷺ: «لو أخذتم مسكها-جلدها-»، فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت، فقال ﷺ: «إنما قال الله تعالى: ﴿قُلْ: لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ، إِلاّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً﴾ وإنّكم لا تطعمونه، إن تدبغوه تنتفعوا به».

ثم أخبر الله سبحانه عما حرّمه على بني إسرائيل خاصة، عقوبة لهم، على سبيل المقارنة بما شرعه القرآن للمسلمين، فقال: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا.﴾. أي وحرّمنا على اليهود دون غيرهم كل ذي ظفر: وهو كلّ ما ليس منفرج الأصابع، أو مشقوق الأصابع من البهائم والطير، كالإبل والنّعام والإوزّ والبط، كما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وسعيد بن جبير.

وحرّمنا عليهم من البقر والغنم دون غيرهما شحومهما الزائدة التي تنتزع بسهولة، لعدم اختلاطها بلحم ولا عظم، وهي ما على الكرش والكلى فقط، أما شحوم الظّهر والذّيل فحلال؛ لقوله تعالى: ﴿إِلاّ ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما﴾ وإلا ﴿الْحَوايا﴾: ما حملته الأنعام، وإلا ﴿مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ﴾، فكل هذه الشحوم أحللناه لهم.

Rujukan halaman ini: التفسير المنير - الزحيلي، ج 8، ص 83 (SanadKitab #22915, hlm. urut 2376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.