Lewati ke konten

Kitab: Tafsir al-Munir (Zuhaili) · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 283

  1. سورة البقرة
  2. ظلم مانع الصلاة في المساجد، وصحة الصلاة في أي مكان
  3. فقه الحياة أو الأحكام
  4. صلاة النافلة على الراحلة

يقول تعالى: ﴿وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ﴾ [البقرة ١١٥/ ٢].

قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الناسخ والمنسوخ: قال ابن عباس:

أول ما نسخ لنا من القرآن فيما ذكر لنا-والله أعلم-شأن القبلة، قال الله تعالى:

﴿وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ.﴾. الآية.

فاستقبل رسول الله ﷺ، فصلّى نحو بيت المقدس، وترك البيت العتيق، ثم صرفه إلى بيته العتيق، ونسخها، فقال: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ، وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة ١٥٠/ ٢].

حكم الخطأ في الاتجاه لغير القبلة:

إذا صلّى الإنسان في أثناء الغيم لغير القبلة مجتهدا، ثم بان له بعدئذ أنه صلّى لغير القبلة، فإن صلاته جائزة عند الجمهور (أبي حنيفة ومالك وأحمد)، لكن في رأي مالك تستحب له الإعادة في الوقت، وليس ذلك بواجب عليه، لأنه قد أدى فرضه على ما أمر، والكمال يستدرك في الوقت، استدلالا بالسنة فيمن صلّى وحده، ثم أدرك تلك الصلاة في وقتها في جماعة، أنه يعيد معهم. ولا يعيد في الوقت استحبابا إلا من استدبر القبلة أو شرّق أو غرّب جدا مجتهدا. وأما من تيامن أو تياسر قليلا مجتهدا، فلا إعادة عليه في وقت ولا غيره.

وقال الشافعي: لا يجزيه، لأن القبلة شرط من شروط الصلاة.

صلاة النافلة على الراحلة:

لا خلاف بين العلماء في جواز النافلة على الراحلة، لما

أخرجه مسلم عن ابن عمر، قال: «كان رسول الله ﷺ يصلي، وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته، حيث كان وجهه، قال: وفيه نزلت: ﴿فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ﴾ [البقرة ١١٥/ ٢].

Rujukan halaman ini: التفسير المنير - الزحيلي، ج 1، ص 283 (SanadKitab #22915, hlm. urut 276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.