Lewati ke konten

Kitab: Tafsir al-Munir (Zuhaili) · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 10, halaman 13

  1. سورة الأنفال
  2. كيفية قسمة الغنائم
  3. فقه الحياة أو الأحكام

ولا يخمس السلب في رأي الشافعي؛

لما رواه أبو داود عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد أن رسول الله ﵌ قضي في السلب للقاتل، ولم يخمّس السلب.

وذهب جمهور العلماء إلى أن السلب لا يعطى للقاتل، إلا أن يقيم البيّنة على قتله. وقال أكثرهم: يجزئ شاهد واحد؛ عملا بحديث أبي قتادة، وقيل وهو رأي الشافعي: شاهدان أو شاهد ويمين،

لأن النبي ﵌ أعطى السلب لأبي قتادة بشهادة الأسود بن خزاعيّ وعبد الله بن أنيس. وقال الأوزاعي والليث: يعطاه بمجرد دعواه، وليست البيّنة شرطا في الاستحقاق؛

لأن النبي ﵌ أعطى أبا قتادة سلب مقتوله من غير شهادة ولا يمين.

ولا يحتاج في مذهب المالكية إلى بيّنة؛ لأنه من الإمام ابتداء عطية.

والسلب بالاتفاق يشمل السلاح وكل ما يحتاج للقتال. أما الفرس فقال أحمد: ليس من السلب. وأما ما معه من نقود أو جواهر فلا خلاف في أنه ليس من السلب. وأما ما يتزين به للحرب فهو من السلب في رأي الأوزاعي، وقال جماعة: ليس من السلب.

وليس في كتاب الله تعالى دلالة على تفضيل الفارس على الراجل، واختلف العلماء في ذلك، فذهب الجمهور إلى أنه يسهم للفارس سهمان، وللراجل سهم وهو الصحيح؛ وذلك لكثرة العناء وعظم المنفعة، بدليل ما روى البخاري عن ابن عمر أن رسول الله ﵌ جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما.

ولا يعطى في رأي مالك والشافعي لأكثر من فرس واحد، لأن القتال يكون على فرس واحد، والزائد رفاهية، وقال أبو حنيفة: يسهم لأكثر من فرس واحد؛ لأنه أكثر غناء وأعظم منفعة.

Rujukan halaman ini: التفسير المنير - الزحيلي، ج 10، ص 13 (SanadKitab #22915, hlm. urut 2921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.