Lewati ke konten

Kitab: Tafsir al-Munir (Zuhaili) · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 10, halaman 109

  1. سورة التوبة
  2. فرضية قتال مشركي العرب في أي مكان وجدوا
  3. فقه الحياة أو الأحكام

بالإجماع-حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأنّ محمدا رسول الله، ويقيموا الصّلاة، ويؤتوا الزّكاة، فإذا فعلوا ذلك، عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلاّ بحقّ الإسلام، وحسابهم على الله».

واشتراط الأمور الثلاثة للتّحقق من إسلام المشركين؛ لأن النّطق بالشّهادتين يدلّ على ترك عبادة غير الله، وطاعة الرّسول فيما يبلّغه عن ربّه، وإقامة الصّلاة خمس مرات في اليوم والليلة، أمارة على الانخراط في سلك الرّابطة الدّينية الاجتماعية بين المسلمين، وأداء الزّكاة دليل على احترام النّظام المالي الاجتماعي في الإسلام.

٣ - احتجّ الشّافعي بهذه الآية على أنّ تارك الصّلاة يقتل؛ لأنه تعالى أباح دماء الكفار بجميع الحالات، ثم حرّمها عند مجموع هذه الثلاثة: وهي التوبة عن الكفر، وإقامة الصّلاة، وإيتاء الزّكاة، فإذا لم يوجد هذا المجموع، وجب أن يبقى إباحة الدّم على الأصل.

ورأى الجصّاص الحنفي أن المراد من قوله تعالى: ﴿وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ﴾ قبول لزومهما والتزام فرضهما دون فعلهما (¬١).

٤ - نقل عن أبي بكر الصّدّيق ﵁ أنه كان يقول في مانعي الزّكاة:

«لا أفرّق بين ما جمع الله» وقال أيضا: «لأقاتلنّ من فرّق بين الصّلاة والزّكاة؛ فإن الزّكاة حقّ المال». وقال ابن عباس: رحم الله أبا بكر ما كان أفقهه.

ولا خلاف بين المسلمين أن من ترك الصّلاة وسائر الفرائض مستحلاّ كفر، ومن ترك السّنن متهاونا فسق، ومن ترك النّوافل لم يحرج؛ إلا أن يجحد فضلها

Rujukan halaman ini: التفسير المنير - الزحيلي، ج 10، ص 109 (SanadKitab #22915, hlm. urut 3017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.