Lewati ke konten

Kitab: Tafsir al-Munir (Zuhaili) · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 10, halaman 125

  1. سورة التوبة
  2. مصير المشركين إما التوبة وإما القتال
  3. فقه الحياة أو الأحكام

ما هو من الدين؛ لما ثبت من الدليل القطعي على صحة أصوله واستقامة فروعه (¬١). وقال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على أن من سبّ النبي ﵌ عليه القتل. وممن قال ذلك: مالك والليث وأحمد وإسحاق، وهو مذهب الشافعي. وقد حكي عن أبي حنيفة أنه قال: لا يقتل من سبّ النبي ﵌ من أهل الذمّة، وإنما يقتل بالحرابة والقتال.

وينتقض عهد الذمي إذا طعن في الدين في المشهور من مذهب مالك، وهو مذهب الشافعي؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ﴾ فأمر بقتلهم وقتالهم.

وقال أبو حنيفة: إنه يستتاب ويعزر، وإن مجرد الطعن لا ينقض به العهد إلا مع وجود النّكث (¬٢)؛ لأن الله ﷿ إنما أمر بقتلهم بشرطين: أحدهما- نقضهم العهد، والثاني-طعنهم في الدين. ورد الجمهور بأن ذكر الأمرين لا يقتضي توقف قتاله على وجودهما، فإن النكث يبيح لهم ذلك بانفراده عقلا وشرعا.

وإذا حاربنا الذمي نقض عهده، وكان ماله وولده فيئا معه.

وأكثر العلماء على أن من سبّ النبي ﵌ من أهل الذمة، أو عرّض، أو استخف بقدره، أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به، فإنه يقتل؛ فإنا لم نعطه الذمة أو العهد على هذا.

ورأى أبو حنيفة والثوري أنه لا يقتل، ما هو عليه من الشرك أعظم، ولكن يؤدّب ويعزّر. والحجة عليهما قوله تعالى: ﴿وَإِنْ نَكَثُوا﴾ الآية.

وقتل كعب بن الأشرف لإيذائه النبي وكان معاهدا.

Rujukan halaman ini: التفسير المنير - الزحيلي، ج 10، ص 125 (SanadKitab #22915, hlm. urut 3033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.