Lewati ke konten

Kitab: Tafsir al-Munir (Zuhaili) · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 10, halaman 171

  1. سورة التوبة
  2. تحريم دخول المسجد الحرام على المشركين
  3. فقه الحياة أو الأحكام

الثاني-الحجاز: وهو ما بين عدن إلى حدود العراق طولا، وما بين جدّه وما والاها من ساحل البحر إلى حدود الشام عرضا. يجوز للكافر دخولها بالإذن لمدة ثلاثة أيام فقط.

روى مسلم عن ابن عمر أنه سمع رسول الله ﵌ يقول:

«لأخرجنّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فلا أترك فيها إلا مسلما»

وفي رواية لمسلم: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب».

والمراد من جزيرة العرب في رأي الشافعية والحنابلة هو الحجاز خاصة، كما

حكى ابن حجر عن الجمهور، بدليل رواية أحمد: «أخرجوا اليهود من الحجاز» ولفعل عمر ﵁ فيما رواه البخاري والبيهقي، حيث أجلى اليهود والنصارى من الحجاز فقط دون جزيرة العرب، وأقرهم في اليمن مع أنها من جزيرة العرب.

ولا يجوز عند المالكية لغير المسلم استيطان جزيرة العرب (الحجاز واليمن) لعموم الحديث السابق عن ابن عمر،

وحديث عائشة عند أحمد: «لا يترك بجزيرة العرب دينان»

وما أخرجه مالك في الموطأ عن الزهري مرسلا:

«لا يجتمع دينان في جزيرة العرب».

الثالث-سائر بلاد الإسلام: يجوز للكافر أن يقيم فيها بأمان، ولكن لا يدخل المساجد إلا بإذن المسلم، فيجوز للكافر دخول المسجد واللبث فيه، وإن كان جنبا، فإن الكفار كانوا يدخلون مسجده ﵌، ولا شك أن فيهم الجنب، وقد ترجم البخاري: دخول المشرك المسجد (¬١).

Rujukan halaman ini: التفسير المنير - الزحيلي، ج 10، ص 171 (SanadKitab #22915, hlm. urut 3079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.