Lewati ke konten

Kitab: Tafsir al-Munir (Zuhaili) · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 10, halaman 259

  1. سورة التوبة
  2. مصارف الزكاة الثمانية
  3. المفردات اللغوية

﴿لِلْفُقَراءِ﴾ الفقير: من لا مال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته، من الفقار كأنه أصيب فقاره. ﴿وَالْمَساكِينِ﴾ المسكين: من له مال أو كسب لا يكفيه، من السكون كأن العجز أسكنه، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكانَتْ لِمَساكِينَ﴾ [الكهف ٧٩/ ١٨] وأنه ﵊ كان يسأل المسكنة، ويتعوذ من الفقر. وقيل: المسكين: هو عديم المال، لقوله تعالى: ﴿أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ﴾ [البلد ١٦/ ٩٠] والمسألة خلافية بين الشافعية والحنفية. والفقر والمسكنة يتحددان بما دون الحد الأدنى اللازم للمعيشة، بحسب كل زمان ومكان.

﴿وَالْعامِلِينَ عَلَيْها﴾ الساعين في تحصيلها وجمعها وهم الجباة. ﴿وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ قوم أسلموا ونيتهم ضعيفة بالإسلام فتستألف قلوبهم، أو هم أشراف قد يترقب بإعطائهم ومراعاتهم إسلام نظرائهم،

وقد أعطى رسول الله ﵌ عيينة بن حصن، والأقرع بن حابس، والعباس بن مرداس لذلك. وقيل: أشراف يستألفون على أن يسلموا، فإنه ﵊ يعطيهم، والأصح أنه كان يعطيهم من خمس الخمس الذي كان خاص ماله من الغنائم.

وقد عدّ منهم من يؤلف قلبه بشيء منها على قتال الكفار ومانعي الزكاة، فهم أقسام: إما أن يعطوا ليسلموا، أو يثبت إسلامهم، أو يسلم نظراؤهم، أو يدافعوا عن المسلمين. والأول والأخير لا يعطيان اليوم عند الشافعي ﵁؛ لعز الإسلام، بخلاف الآخرين، فيعطيان على الأصح.

﴿وَفِي الرِّقابِ﴾ أي وفي فك المكاتبين، بأن يعاون المكاتب بشيء من الزكاة على أداء الأقساط (النجوم) أو بأن يبتاع الرقاب فتعتق، وبه قال مالك وأحمد، أو بأن يفدى الأسارى.

والعدول عن اللام إلى ﴿فِي﴾ للدلالة على أن الاستحقاق للجهة، لا للرقاب.

﴿وَالْغارِمِينَ﴾ المديونين إن استدانوا لأنفسهم في غير معصية ولا إسراف ولم يكن لهم وفاء للديون، أو استدانوا لإصلاح ذات البين ولو أغنياء؛

لقوله ﵌ فيما رواه أبو داود وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري: «لا تحل الصدقة إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لغارم، أو رجل اشتراها بماله، أو رجل له جار مسكين فتصدق على المسكين، فأهدى المسكين للغني، أو لعامل عليها».

﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾ أي القائمين بالجهاد ولو أغنياء، أو للصرف في مصالح الجهاد بالإنفاق على المتطوعة وشراء السلاح. وقيل: وفي بناء القناطر والمصانع.

﴿وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ المسافر المنقطع في سفره عن ماله.

﴿فَرِيضَةً مِنَ اللهِ﴾ أي فرض الله ذلك فريضة، ليس لأحد فيها رأي.

Rujukan halaman ini: التفسير المنير - الزحيلي، ج 10، ص 259 (SanadKitab #22915, hlm. urut 3167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.