Lewati ke konten

Kitab: Tafsir al-Munir (Zuhaili) · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 10, halaman 265

  1. سورة التوبة
  2. مصارف الزكاة الثمانية
  3. التفسير والبيان
  4. نقل الزكاة لفقراء بلد آخر

المطلّب بن ربيعة أن رسول الله ﵌ قال: «إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد».

ولم يجز الشافعي أيضا دفعها إلى مطّلبي؛

لما رواه البخاري عن جبير بن مطعم أن رسول الله ﵌ قال: «إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد، وشبّك بين أصابعه».

مقدار ما يعطى للفقير والمسكين:

للعلماء آراء متفاوتة في ذلك، فرأى أبو حنيفة: أنه لا يزاد على النصاب، أي أنه يكره أن يعطى إنسان من الزكاة مائتي درهم.

وذهب مالك إلى أن الأمر راجع إلى الاجتهاد، وأجاز مع الإمام أحمد إعطاء ما يكفي سنة.

ورأى الشافعي أنه يعطى الفقير والمسكين ما تزول به حاجته؛ لأن المقصود من الزكاة سدّ الحاجة.

نقل الزكاة لفقراء بلد آخر:

للعلماء رأيان: فذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز نقل الزكاة عن البلد الذي فيه المال إلى بلد آخر، لكن أجاز المالكية والشافعية والحنابلة نقلها إلى بلد آخر دون مسافة القصر (٨٩ كم) لأنه في حكم موضع الوجوب. وأوجب الشافعية نقلها إلى أقرب البلاد لبلد الوجوب إذا لم توجد الأصناف الثمانية في بلد الزكاة، أو فضل شيء عن بعض منهم.

وأباح ابن القاسم وسحنون نقلها لبلد آخر لضرورة أو حاجة شديدة؛ فإن الحاجة إذا نزلت وجب تقديمها على من ليس بمحتاج،

«والمسلم أخو المسلم،

Rujukan halaman ini: التفسير المنير - الزحيلي، ج 10، ص 265 (SanadKitab #22915, hlm. urut 3173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.