Lewati ke konten

Kitab: Tafsir al-Munir (Zuhaili) · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 112

  1. سورة البقرة
  2. مشروعية القصاص وحكمته
  3. مسائل فقهية
  4. ٣ - قتل الوالد بالولد

وأما

حديث «ولا ذو عهد في عهده» فهو كلام تام، لا يحتاج إلى تقدير، وهي جملة مستأنفة، لبيان حرمة دماء أهل الذمة، والعهد بغير نقض.

٢ - قتل الرجل بالمرأة:

نصت الآية على قتل الأنثى بالأنثى، ولم تبين حكم قتل الرجل بالمرأة وبالعكس.

فقال الحسن البصري وعطاء: لا يقتل الرجل بالمرأة، لهذه الآية.

وقال الليث بن سعد: إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها خاصة.

وخالفهم الجمهور فقرروا أنه يقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، لآية المائدة: ﴿وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (٤٥)، ولقوله ﵊-فيما

رواه البخاري وأحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجه من حديث أبي جحيفة-: «المسلمون تتكافأ دماؤهم».

ويسوى بين الرجل والمرأة في القصاص بالنفس وفيما دون النفس من الأعضاء في رأي مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبي ثور. وقال حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة: لا قصاص بينهما فيما دون النفس، وإنما هو في النفس بالنفس. قال القرطبي: وهما محجوجان بإلحاق ما دون النفس بالنفس على طريق الأحرى والأولى.

٣ - قتل الوالد بالولد:

قال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في الرجل يقتل ابنه عمدا، وموجز الخلاف هو ما يأتي. قال الجمهور غير مالك: لا قود (قصاص) عليه، وعليه ديته، لما

رواه الترمذي وابن ماجه والنسائي عن عمر بن الخطاب ﵁ أن النّبي ﷺ قال: «لا يقاد الوالد بالولد» وهو حديث مشهور.

Rujukan halaman ini: التفسير المنير - الزحيلي، ج 2، ص 112 (SanadKitab #22915, hlm. urut 433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.