Lewati ke konten

Kitab: Tafsir al-Munir (Zuhaili) · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 189

  1. سورة البقرة
  2. قواعد القتال في سبيل الله
  3. فقه الحياة أو الأحكام
  4. ٥ - المماثلة في القصاص

يا زان، كنت كاذبا، فأثمت في الكذب، وأخذت فيما نسب إليك من ذلك، فلم تربح شيئا، وربما خسرت. وإن مطلك غني دون عذر، قل: يا ظالم، يا آكل أموال الناس.

قال النّبي ﷺ في الصحيح: «ليّ الواجد يحلّ عرضه وعقوبته» (¬١) أما عرضه فيما فسرناه، وأما عقوبته فبالسجن حتى يؤدّي.

٥ - المماثلة في القصاص:

وأرشدت أيضا آية ﴿فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ﴾ إلى مبدأ المماثلة في القصاص، ونظيرها آية: ﴿وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ [النحل ١٢٦/ ١٦]، فمن قتل بشيء قتل بمثل ما قتل به، ما لم يقتله بفسق أو معصية كاللواط وإسقاء الخمر، فيقتل بالسيف، وهذا قول الجمهور، واستثنى المالكية أيضا القتل بالنار أو السّم، لا يقتل به،

لقول النّبي ﷺ: «لا يعذب بالنار إلا الله» والسم نار باطنة.

وقال أبو حنيفة، وأحمد في الأصح في مذهبه: إنه لا قود إلا بحديدة، بدليل

حديث النعمان بن بشير-فيما رواه ابن ماجه والبيهقي والدارقطني-:

«لا قود إلا بحديدة، ولا قود إلا بالسيف».

وانفرد أبو حنيفة بالقول فيمن قتل بخنق أو بسمّ أو تردية من جبل أو بئر أو بخشبة، إنه لا يقتل ولا يقتص منه، إذ القتل بمثقل عنده لا يوجب القصاص، لأنه قتل شبه عمد، يوجب الدية على عاقلة القاتل. وإنما القصاص يجب بالقتل بمحدّد حديد أو حجر أو خشب أو كان معروفا بالخنق والتّردية.

Rujukan halaman ini: التفسير المنير - الزحيلي، ج 2، ص 189 (SanadKitab #22915, hlm. urut 510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.