Lewati ke konten

Kitab: Tafsir al-Munir (Zuhaili) · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 17, halaman 221

  1. سورة الحج
  2. التسمية عند ذبح البدن والأكل والإطعام منها
  3. فقه الحياة أو الأحكام

الأضحية في سائر البلاد. والمنحر: منى لكل حاج، ومكة لكل معتمر، ولو نحر الحاج بمكة، والمعتمر بمنى لم يكن به بأس.

٤ - ﴿فَكُلُوا مِنْها﴾ أمر معناه الندب، قال القرطبي: وكل العلماء قالوا:

يستحب أن يأكل الإنسان من هديه، وفيه أجر وامتثال؛ إذ كان أهل الجاهلية لا يأكلون من هديهم، كما تقدم.

وقال الشافعي: الأكل مستحب، والإطعام واجب في دماء التطوع، أما واجبات الدماء فلا يجوز أن يأكل منها شيئا، كما تقدم.

وعلى هذا يكون ظاهر الأمر في الأكل إما الندب وإما الإباحة. وأما ظاهر الأمر في الإطعام فهو إما الوجوب كما قال الشافعي، وإما الندب كما قال أبو حنيفة.

٥ - يجمع عند الذبح أو النحر بين التسمية، لقوله تعالى في الآية المتقدمة:

﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْها﴾ وبين التكبير، لقوله هنا: ﴿لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ﴾. وكان ابن عمر ﵄ يجمع بينهما إذا نحر هديه، فيقول:

بسم الله والله أكبر،

وفي الحديث الصحيح عن أنس قال: ضحّى رسول الله ﷺ بكبشين أملحين (¬١) أقرنين، ورأيته يذبحهما بيده، ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما (¬٢)، وسمّى وكبّر.

وقد أوجب أبو ثور التسمية، واستحب بقية العلماء ذلك. وكره المالكية الصلاة على النبي ﷺ عند التسمية في الذبح، وقالوا: لا يذكر هنا إلا الله وحده. وأجازها الشافعي عند الذبح.

Rujukan halaman ini: التفسير المنير - الزحيلي، ج 17، ص 221 (SanadKitab #22915, hlm. urut 5196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.