Lewati ke konten

Kitab: Tafsir al-Munir (Zuhaili) · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 18, halaman 135

  1. سورة النور
  2. الحكم الأول والثاني حد الزنى وحكم الزناة
  3. فقه الحياة أو الأحكام
  4. ٣ - صاحب الولاية في إقامة الحد

المتقدم: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام». ويسجن الرجل عند المالكية في البلد التي غرب إليها. ولا تغرب المرأة باتفاق هؤلاء خشية الزنى بها مرة أخرى.

وأما الذمي المحصن: فحده في رأي الحنفية والمالكية الجلد لا الرجم،

لما رواه إسحاق بن راهويه عن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه قال: «من أشرك بالله فليس بمحصن» وهذا قول يرجح على الفعل الثابت عنه ﷺ أنه رجم يهوديين، وبالقياس على إحصان القذف يعتبر فيه الإسلام بالإجماع، فيكون إحصان الرجم مثله، لكمال النعمة في الحالين.

وحده في رأي الشافعي وأحمد وأبي يوسف: الرجم إذا ترافع إلينا؛ لما

ثبت في الصحيحين وسنن أبي داود أن النبي ﷺ أتي بيهوديين زنيا، فأمر برجمهما، ولأن الكافر كالمسلم يحتاج إذا زنى إلى الردع، ولأن الكفار الذميين ملتزمون بأحكام شريعتنا. أما

حديث «من أشرك بالله فليس بمحصن» فلا ينطبق على الذمي؛ لأنه في مصطلحنا لا يسمى مشركا. وأما القياس على حد القذف وأنه لا حد على من قذف كافرا فهو قياس مع الفارق؛ لأن الشرع أوجب هذا الحد تكريما للمسلم ورفعا للعار عنه، وغير المسلم لا حاجة له لذلك، لتساهله عادة.

٣ - صاحب الولاية في إقامة الحد:

إن المطالب بتطبيق الحد هو الإمام الحاكم أو نائبه باتفاق العلماء؛ لأن الخطاب في قوله تعالى: ﴿فَاجْلِدُوا﴾ لأولياء الأمر من الحكام؛ لأن هذا حكم يتعلق بإصلاح الناس جميعا، وذلك منوط بالإمام، وإقامة مراسم الدين واجبة على المسلمين، والإمام ينوب عنهم فيها؛ إذ لا يمكنهم الاجتماع على إقامة الحدود، ومنعا للفوضى، والعودة إلى عادة الجاهلية في الأخذ بالثأر.

وأضاف الإمامان مالك والشافعي: السادة في شأن العبيد، لكن عند مالك

Rujukan halaman ini: التفسير المنير - الزحيلي، ج 18، ص 135 (SanadKitab #22915, hlm. urut 5399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.